مدينة الرياض





أوردتالجريدة الرسميةفي عددها الأخير، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 05 ربيع الأول 1435هـ.





ومن أبرز التعديلات الواردة في القرار:





تعديل المادة الخامسة من التنظيم، لتكون بالنص الآتي: يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقهامدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.





ويقدم الطلب الإخوة -المشار إليهم في الفقرتين5 و6 المادة الرابعة من هذاالتنظيم- مجتمعين.



تعديل المادة السادسة من التنظيم، على النحو الآتي:





أ - تعديل الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من المادة، وذلك بإحلال عبارة 20 سنة محل عبارة 25 سنة.





ب- تعديل الفقرة 2 من المادة، لتكون بالنص الآتي: يلزم استمرار توافر جميع الشروطالواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.



تعديل الفقرة 4 من المادة الثامنة عشرة لتكون بالنص الآتي: لا يجوز التصرفبعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقدالدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.





تعديل الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين، لتكون بالنصالآتي: استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.





يسري حكم الفقرة4 من المادة الثامنة عشرة من تنظيم الدعم السكني-المشار إليه ثانيا في الفقرة 4 من البند أولا من هذا القرار- على أي شخص حصل على أرض سكنيةأو وحدة سكنية بموجب تنظيم الدعم السكني، قبل الموافقة على هذا القرار.




المصدر...