<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/c32771e8-f46e-4c4b-8bfc-8fe646bf49a0.png" ></p>
<p ><span ><span ><span class="ckeCaption" >محمد الجدعان وزير المالية</span></span></span></p>
<hr>
<p ><span ><span >قرر محمد الجدعان وزير المالية، أولاً: تعديل المدة الواردة في الفقرة (د/1) من البند (رابعاً) من القرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/8/1445هـ، التي نصت على الآتي: "أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار"، لتكون على النحو الآتي: "أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 30 أبريل 2025م".</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وسيتم العمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه، يُمكن لمكلفي الحسابات طلب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1445هـ على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2024م وفق عدد من الشروط والضوابط.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وأضافت الهيئة أنه سيبدأ العمل بالقرار الوزاري رقم 947 الصادر بتاريخ 26/7/ 1446هـ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم تقديم الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 30 أبريل 2025.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وذكرت أنه يمكن تقديم الطلب عبر الخدمة الخاصة بالقرار الوزاري المتاحة في حساب المكلف عبر الموقع الإلكتروني.</span></span></p>
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)