مبالغ القروض أو التمويل إذا كانت باتفاق مسبق
بين المقرض والمقترض على الفائدة
يكون هنا مبلغ القرض والفائدة ليس ربا
وهو رأي فقهي أخذت به لقوة الدليل والحجة بالنسبة لي
وجميع شركات السوق التي تقترض من البنوك
هي على هذا الحال
بمعنى ان هناك اتفاق مسبق على الفائدة
وهذا يسمى ربا الفضل وقد أجازه ثمانية من الصحابة
أما الربا المحرم والذي يجمع عليه الصحابة والعلماء
هو ربا النسيئة والذي يكون دون اتفاق مسبق بين الطرفين
لقوله عليه السلام "لا ربا ألا في النسيئة"
مواقع النشر (المفضلة)