اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابد مشاهدة المشاركة

شكرا لك يا ابن الجراح

على الرابط الذي وضعته انت هنا رأي الشيخ المنجد وكنت اريدك ان تطلع على رأي الجهات الأخرى في القوائم الشرعية في موقع أرقام والفتاوى كثيرة والشيوخ أيضا

ولكن للنظر فيما قاله الشيخ المنجد :

" النوع الثاني : شركات أصل عملها محرم ، كالشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد عليها ، ومصانع الخمر ، والبنوك الربوية ، وشركات التأمين التجاري ، وشركات طباعة وتوزيع المجلات الخليعة ... إلخ ، وهذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها ، ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها "

- أنا والله لا اعرف ان شركات السياحة والفندقة تدعو للرذيلة وتساعد عليها

- هناك شركات تأمين تجاري وهناك شركات تأمين تكافلي وهناك شركات تأمين كونت لها هيئة شرعية تنظر في معاملاتها فهل كلها سواء ؟

- هناك من المشايخ من حلل المضاربة في اسهم التأمين أيا كانت وعموما في الإجازة سأستطرد في هذا ان شاء الله

وسؤالي لك يا ابن الجراح إن تكرمت : هل يحل لي أن احلل شركات التأمين فنيا فقط كنقاط فنية دون أن اشتري فيها أو أبيع أو أن احرض على الشراء او البيع ؟




عن أبي عبدالله النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ، وبينهما أمور مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام،كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمًى، ألا وإن حمى الله محارمُه، ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلَحت صلَح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب))؛ رواه البخاري ومسلمٌ.