اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr stock مشاهدة المشاركة
المدرسة الرابعة
ترى جواز تداول اسهم الشركات التي يكون نشاطها مباح عموما ولا تنظر الى قوائمها المالية وما وقع من اثم فهو يقع على ادارة هذه الشركة ولا يحرم تداول اسهمها مادام اصل نشاطها مباحا اي ان القرض الربوي او التعامل الربوي اثمه على فاعله غير متعدي ويفرقون بين تداول اسهم الشركة وامتلاكها بقصد الحصول على الربحية
ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بيعا وشراء في معاملات مباحة وهم معروفين بأن اموالهم مختلطة بالربا وتعامل مع المشركين ايضا بيعا ورهنا وشراء ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصادر اموالهم ولا نسبتها ومقدار المحرم منها
بل كان يتعامل معهم وينظر فقط في اصل تلك المعاملة وجوازها
وهذا الرأي يميل اليه جمع من كبار علمائنا حفظهم الله كالمنيع والمطلق وغيرهم من العلماء

وهو ما اراه اقرب الى الدليل الشرعي والله اعلم
بارك الله فيك أخي الكريم
رأيت أن القول الرابع هو الأقرب للدليل الشرعي
سؤال إذا ممكن الاجابة عليه : ماهي الشركات التي لا يجوز تداولها بناء على هذا القول ؟
من يقول بهذا القول : ما حكم تداول أسهم شركات التأمين عنده ؟
حفظك الله وشكر الله لك على طرح هذا الموضوع المهم