الحادية والعشرون: استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها.

الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه، لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أي: لا يأمن مواقعتها، وقد نهِىَ عنها.

الثالثة والعشرون: استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة، أو اندفاع بليةٍ ظاهرة، وهو مذهب الشافعي وطائفة، وقال أبو حنيفة وطائفة: لا يشرع.

الرابعة والعشرون: استحباب التبشير بالخير.

الخامسة والعشرون: استحباب تهنئة من رزقه الله خيراً ظاهراً، أو صرف عنه شراً ظاهراً.

السادسة والعشرون: استحباب إكرام المبشر بخلعةٍ أو نحوها.

السابعة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية، فإذا حلف (لا مال له) ونوى نوعاً، لم يحنث بنوعٍ من المال غيره، وإذا حلف (لا يأكل) ونوى خبزاً، لم يحنث باللحم والتمر وسائر المأكول،
ولا يحنث إلا بذلك النوع، وكذلك لو حلف (لا يكلم زيداً) ونوى كلاماً مخصوصاً لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك الكلام المخصوص،
وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا، ودليلُه من هذا الحديث قوله في الثوبين:
"والله ما أملك غيرهما"، ثم قال بعده في ساعة: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة"، ثم قال: "فإني أمسك سهمي الذي بخيبر".

الثامنة والعشرون: جواز العارية .

التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس.

الثلاثون: استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما.



يتبـــــــــع