الحادية عشر: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم ت*ح*قيرآ*لهم وزجراً.

الثانية عشر: استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية.

الثالثة عشر: أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها.

الرابعة عشر: أن السلام يسمى كلاماً، وكذلك ردُّ السلام، وأن من حلف "لا يكلِّم إنساناً" فسلَّم عليه، أو رد عليه السلام؛ يحنث.

الخامسة عشر: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مودة الصديق والقريب وغيرهما، كما فعل أبو قتادة حين سلَّم عليه كعبٌ فلم يرد عليه حين نُهى عن كلامه.

السادسة عشر: أنه إذا حلف (لا يكلم إنساناً) فتكلَّم ولم يقصد كلامه، بل قصد غيره، فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف، لقوله: "الله أعلم" فإنه محمولٌ على أنه لم يقصد كلامه.

السابعة عشر:
جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه
وكان ذلك صيانةً فهي حاجة، وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة، وفيها "لم يجعلك الله بدار هوان".

الثامنة عشر:
إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف.

التاسعة عشر: أن قوله لامرأته: "إلحقي بأهلك" ليس بصريح طلاق ولا يقع به شيء إذا لم ينو.

العشرون: جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له بالإجماع، فأما إلزامها بذلك فلا.


يتبـــــــــع