سعر تلك الورقة املالية.
ح( ألغراض هذه املادة:
1 )يقصد بـ ''شخص ذي عالقة“ فيما يتعلق بالشخص املرخص له:
16
- أي عضو جملس إدارة، أو شريك، أو مدير، أو موظف، أو شـخص يسـيطر بشـكل مباشـر
أو غـري مباشـر علـى الشـخص املـرخص لـه، أو يكــون مسـيطر عليـه بشـكل مباشـر أو غـري
مباشر من قبل الشخص املرخص له.
- أي شركة أخرى تكون تابعة للشخص املـرخص لـه، أو قابضـة لـه، أو تابعـة زميلـة لـه متلكهـا
الشركة األم نفسها.
لتوجيهـات، أو تعليمـات
ً
- أي شركة يكون أعضـاء جملـس إدار ـا معتـادين علـى التصـرف وفقـا
الشخص املرخص له.
- أي شركة تكـون للشـخص املـرخص لـه، أي مصـلحة يف رأساهلـا سـواء بشـكل مباشـر أو غـري
مباشر مبا يتيح له القدرة على:
• التصــويت أو الســيطرة علــى أصــوات بنســبة تســاوي أو تزيــد علــى 30 %يف اجلمعيــة
العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.
• أو تعيني أو عزل أعضاء جملـس اإلدارة املـالكني لغالبيـة حقـوق التصـويت يف اجتماعـات
جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.
2 )يقصد بـ "شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بالشخص املسمجل:
- الزوج والزوجة واألوالد القصر )يشار إليهم جمتمعني بـ"أفراد عائلته"(.
- أي شــركة تكــون للشــخص املســمجل أو ألي مــن أفــراد عائلتــه أو ألكثــر مــن فــرد مــنهم
جمتمعـني، أي مصـلحة يف رأساهلـا سـواء بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر مبـا يتـيح هلـم القـدرة
على:
• التصــويت أو الســيطرة علــى أصــوات بنســبة تســاوي أو تزيــد علــى 30 %يف اجلمعيــة
العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.
• أو تعيني أو عزل أعضاء جملـس اإلدارة املـالكني لغالبيـة حقـوق التصـويت يف اجتماعـات
جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.
17
المادة الثالثة عشرة: التنفيذ في الوقت المناسب
إذا قبل شخص مرخص له أمر عميل أو قرر حسب تقديره تنفيذ أمر عميل، جيب عليه أن ينفذ األمر حاملا
ً
يصبح ذلك عمليا
ً
تبعا للظروف السائدة.
المادة الرابعة عشرة: التنفيذ بأفضل الشروط
أ( عندما يتعامل شخص مرخص له مع عميل أو حلساب عميل، جيب عليه أن يقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط.
ب( يعترب الشخص املرخص له قد نفذ األمر بأفضل الشروط يف أي من احلالتني اآلتيتني:
1 )أن يكون قد تأكد من تنفيذ األمر بالسعر األفضل السائد يف السوق أو األسواق ذات العالقة
وحبسب حمجم األمر عند تصرفه بصفته وكيالً.
2 )أن يكون قد نفذ الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة مبا كان ميكن أن حيصل عليه لو مت تنفيذ األمر
ً
وفقا للفقرة السابقة عند تصرفه بصفته أصيالً.
المادة الخامسة عشرة: التخصيص في الوقت المناسب
جيب على الشخص املرخص له عند تنفيذه صفقة
ً
بناء على أمر من عميل أن يتأكد من ختصيصها حلساب ذلك
العميل من غري تأخري. كما جيب عليه يف حالة التنفيذ بناء على تقديره واختياره أن يتأكد من ختصيص الصفقة
دون تأخري حلساب العميل الذي قرر الشخص املرخص له تنفيذ الصفقة حلسابه.
18
المادة السادسة عشرة: الوساطة المضرة لمصلحة العميل
حيظر على الشخص املرخص له يف سياق إدارة أعمال العميل أن يقدم مشورة للعميل للتعامل، أو أن يسعى
إلقناعه بالتعامل، أو أن يتعامل أو يقوم برتتيب تعامل يف صفقات إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو لالعتقاد
بأن ذلك التعامل يضر مبصلحة العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر إىل أهداف
العميل االستثمارية ومركزه املايل وحمجم وطبيعة حسابه.
المادة السابعة عشرة: تجميع أوامر العمالء
أ( ال جيوز لشخص مرخص له جتميع أوامر عميل مع أوامر عمالء آخرين، أو مع األوامر اخلاصة بالشخص
املرخص له نفسه إذا كان األمر يتعلق بورقة مالية متداولة يف السوق املالية السعودية؛ ا ملا
ً
ما مل يتم ذلك وفق
تصدره اهليئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
ب( إذا كان األمر يتعلق بورقة مالية غري متداولة يف السوق املالية السعودية، جيوز لشخص مرخص له جتميع
أوامر عميل مع أوامر عمالء آخرين، أو مع األوامر اخلاصة بالشخص املرخص له نفسه عند حتقق اآليت:
1 )تزويد الشخص املرخص له العميل بشرح كتايب حملاسن ومساوئ التمجميع وحصو له على موافقة
ً العميل
كتابة على جتميع األوامر.
2 )تأكد الشخص املرخص له من عدم تضرر عميل من جتميع أوامره.
3 )حصو ل أوامر العمالء اجملمعة على متوسط سعر تنفيذ مجيع األوامر املنفذة.
ج( جيب على الشخص املرخص له و ضع سياسة مكتوبة حيدد فيها أسلوب توزيع صفقات التداو ل على أوامر
العمالء وأوامر األصيل.
19
المادة الثامنة عشرة: التعامل السابق لنشر البحو ث
ً أ(
له ينوي أن يصدر لعميل أو عمالء توصية
ً
عندما ينوي شخص مرخص له، أو يعلم بأن شخصا تابعا
استثمارية أو حبث
ا أو ً
ً
يتعلق بورقة مالية، فإنه مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة دراسة
أو حتليالً
جيب على الشخص املرخص له أال يقوم عن سابق علم بالتداول حلسابه اخلاص يف تلك الورقة املالية أو يف
أي ورقة مالية ذات عالقة إال بعد إعطاء العمالء الذين صدرت هلم التوصية أو البحث فرصة معقولة الختاذ
موقف بشأهنا.
ً أن تؤثر
ب( جيوز لشخص مرخص له أن يقو م بصفقة تداول حلسابه اخلاص إذا كان من غري املتوقع منطقيا
التوصية أو البحث أو الدراسة أو التحليل على سعر الورقة املالية املعنية أو أي ورقة مالية ذات عالقة.
المادة التاسعة عشرة: حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية
ً
ً عندما يصدر الشخص املرخص له أو أي شخص تابع له لعميل أو عمالء توصية استثمارية أو حبثا
أو دراسة أو
يتعلق بورقة مالية، حيظر عليه:
حتليالً
1 )تقدمي املشورة لعميل أو التداول حلساب عميل بعكس التوصية، ما مل يفصح الشخص املرخص له
للعميل قبل تقدمي املشورة أو التداول، عن التوصية وعن تضارب املصاحل احملتمل بني الشخص املرخص
له والعميل.
2 )التداول حلسابه اخلاص يف تلك الورقة املالية بعكس التوصية، ما مل يكن هناك أسباب معقولة تدعو ه
لذلك التداول.
20
المادة العشرون: المسؤولية عن تصرفات اآلخرين
ً
عندما يتبني أن شخصا عند تصرفه نيابة عن شخص آخر، قد خالف أحكام النظام، أو لوائحه التنفيذية فيما
ً يتعلق بالتالعب يف السوق، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو إعطاء بيانات غري صحيحة،
وكان خاضعا
يكون مسؤوالً وعرضة ألي جزاءات لتوجيهات الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه، فإن هذا الشخص األخري
تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف إال إذا كان الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه:
1 )قد اختذ خطوات معقولة ملنع خمالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
2 )ومل يأذن بالتصرفات موضوع املخالفة.
21
الباب السادس
النشر والنفاذ
المادة الحادية والعشرون: النشر والنفاذ
تكون هذه الال
مواقع النشر (المفضلة)