هناك اوقات جاء في السنة النهي عن الصلاة فيها
وهي من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح
ومن بعد صلاة العصر الى غروبها
وعندما تتوسط الشمس كبد السماء حتى تزول ( وهو وقت يسير قبيل دخول صلاة الظهر )
لما ثبت من حديث عقبة بن عامر انه قال ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب )
ويستثني العلماء ماكان له سبب او مايسمونه ذوات الاسباب
مثل ركعتي الطواف انسان طاف بالبيت بعد العصر ولما انهى الطواف جاز له ان يركع ركعتين ولو في وقت النهي
ومثل تحية المسجد من دخل مسجدا بعد الفجر مثلا لايجلس حتى يركع ركعتين
ومثل قضاء الفوائت رجل فاتته صلاة فيقضيها متى ماذكرها ولو وقت النهي
وسنة الفجر ركعتين تصلى قبل الفجر فمن لم يتمكن من آدائها قبل الصلاة جاز له فعلها بعد الصلاة قضاء
صلاة الجنازة لانها من ذوات الاسباب
صلاة الكسوف والخسوف
وهكذا بارك الله فيك
اما السنن المطلقة ليست من ذوات الاسباب فلا يصليها المسلم وقت النهي





رد مع اقتباس

مواقع النشر (المفضلة)