حيا الله استاذنا ومبدعنا الراقي
اولا اسال الله ان يغفر لسماحة الشيخ الوالد عبدالله بن جبرين ويسكنه فسيح جناته وموتانا وجميع موتى المسلمين
وما تفضلت به صحيح هناك جمع من اهل العلم يفرقون بين المضاربة في الاسهم والاستثمار
ويقصد بالمضاربة شراء السهم وبيعة بقصد الربح من فرق السعر الناتج عن العرض والطلب
اما الاستثمار فهو شراء الاسهم بقصد الحصول على الربح الدوري من الشركة
ولكن هنا ملاحظة غاية في الاهمية ان الجميع متفقون على ان الشركة التي اساس عملها محرم لايجوز اقتناء اسهمها لا مضاربة ولا استثمار مثل شركات بيع الخمور والتبغ او لحوم الخنزير او القائمة على الربا الصريح كالبنوك الربويه
فلا احد يجيز شراء اسهمها لامضاربة ولا استثمار اطلاقا
يبقى التساؤل عن شركات التامين من رأى ان اصل عملها محرم كما ذكرنا فيحرم بالتالي شراء اسهمها مضاربة واستثمارا
ومن راى ان اصل عملها وهو التأمين جائز شرعا اجاز المضاربة والاستثمار
حتى اوضح لك الصورة اكثر الخص لك اقوال اهل العلم
(1) شركات اصل عملها محرم اجمع اهل العلم على حرمة شراء اسهمها مضاربة واستثمارا
( 2) شركات اصل عملها حلال انشئت للعقار او الاعلام او غيره من المجالات ولكن اختلط راس المال لديها بقروض ربوية للعلماء فيها اقوال وهي
* تحريم المضاربة والاستثمار في اسهمها مطلقا
* جواز المضاربة والاستثمار بشرط الا يكون الربا كثير ويحددون الكثير باقل من الثلث ويلزمون بالتطهير
* جواز المضاربة في اسهمها مطلقا واثم الربا على ادارة الشركة واما الاستثمار اي الحصول على الربح فيلزم فيه التطهير ان كان اقل من الثلث او التخلص منه ان كان اكثر من ذلك
وللفائدة اكثر حول هذا
هناك رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان
احكام التعامل في اسواق المال المعاصرة
في مجلدين وقد استوفي فيها الكاتب اقوال اهل العلم وادلتهم
مواقع النشر (المفضلة)