ناتي بعد هذه المقدمات لسؤالك عن التأمين
التأمين من المسائل المحدثة في هذا الزمن والعصر لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
والتأمين الذي نتحدث عنه هو التأمين التجاري وللعلم كل شركات التأمين لدينا من هذا النوع
اما التأمين التعاوني الذي اتفق العلماء على جوازة فلا يوجد لدينا شركة تقوم على هذا النوع وهو ان يتفق مجموعة افراد متعاونين فيما بينهم على دفع قسط شهري ثم يدفعون منه مبلغا لمن وقع عليه الضرر
هذا يوجد فقط في الصناديق التي تقيمها القبائل والاسر اما الشركات فلا يوجد الا تجاري
والتجاري للعلماء فيه قولين
الحرمة مطلقا قولا واحدا قالوا لآن التأمين اشتمل على الربا فهو نقد بنقد يدفع المؤمن نقدا لكي يحصل على نقد قل او كثر عند وقوع الضرر
وقالوا ان التأمين مبني على الغرر والجهالة فقد يحصل الحادث ويستفيد المؤمن وقد لايحدث وتذهب اموالة الى الشركة
وقالوا ان التأمين بهذا الشكل نوع من القمار
القول الثاني الجواز مطلقا قولا واحدا وقد ردوا ادلة اصحاب القول الأول فقالوا ان الغرر والجهالة غير موجودة لأن الغرر والجهالة المحرمة هي التي تؤدي الى عدم تنفيذ العقد وهنا العقد ملزم ويتم تنفيذه
وقالوا ان المقامرة غير موجوده فهي ضرب من اللهو واللعب بالمال اما التأمين فهو عقد جاد بين طرفين وفيه ابتعاد عن المخاطر واحتياط للمستقبل
وقالوا بان الربا غير موجود فلا يتحقق ربا النسيئة لأن أحد البدلين منفعة وهي ليست من الأصناف الستة ولا مما ألحق بهما ، ولا يتحقق فيها ربا الفضل لاختلاف جنس البدلين
واستدلوا للجواز بالقياس على عقود الموالاة والعاقلة والضمان
ومن هنا فمن رأى ان التأمين محرم بناء على نظره للإدلة واقتنع بها فلا تثريب عليه ومن رأى الجواز بعد النظر في الادلة والقائلين بها فلا تثريب عليه
خاصة انها من المسائل المحدثة في هذا العصر وارى ان تتسع صدورنا لبعضنا البعض
ونبتعد عن السباب والشتم والمشادات فلا يوجد دليل صريح واضح في التحريم والمنع ولا في الاباحة
وكل ماذهب اليه طلاب العلم اجتهاد منهم بالنظر والقياس والاصل في المعاملات الاباحة الى ان يقوم الدليل على وجود محرم يقتضي المنع
والله تعالى اعلم واحكم
مواقع النشر (المفضلة)