الان نأتي لمسالة اخرى هامة ايضا لتتضح لنا الصورة بكاملها
** حكم التعامل مع صاحب المال المختلط **
اي من اختلط مالة حلالا بحرام هل يجوز التعامل معه او لا
للعلماء في هذا ثلاثة اقوال
الأول عدم جواز التعامل مع صاحب المال المختلط
الثاني اجازة التعامل معه بشرط الا يكون المال الحرام هو الغالب بمعنى ان تكون المعاملة المجراه معه حلالا ولابد ان يكون اكثر ماله حلال
وما الفاصل بين الكثرة والقلة قالوا الثلث ان زاد عن الثلث فهو كثير واستدلوا بحديث سعد بن ابي وقاص في الصحيح
القول الثالث جواز التعامل مع صاحب المال المختلط في معاملة حلال طبعا مطلقا دون النظر الى حاله وحال ماله
=========

لماذا تطرقنا لهذه المسألة لأن الشركات بعضها اختلط مالها بحرام اما بقروض او معاملات محرمه وبالتالي تهمنا هذه المسالة جدا

فمن قال بحرمة التعامل مع صاحب المال المختلط قولا واحدا يحرم كل الشركات التي لديها قرض ربوي او تعامل بالربا ولو كان بنسبة يسيرة جدا

ومن قال بالتفريق بين الكثير والقليل يحرم الشركات التي تجاوز فيها الحرام اكثر من الثلث ويجيز الباقي التي فيها النسبة اقل من الثلث ثم يشترط التطهير بعد ذلك حسب نسبة الحرام الموجود في الشركة

ومن قال بجواز التعامل مع صاحب المال المختلط في معامله جائزة دون النظر لنسبة الحرام لدية يجيز الشركات المختلطة وتداول اسهمها دون النظر لنسبة الحرام ولا يشترط التطهير

ولعلكم الان عرفتم سبب اختلاف القوائم الشرعية بين العلماء وطلبة العلم لأن كل منهم يتبنى قولا مما سبق ويراه هو الصواب ولكل قول اهله من اهل العلم المعتبرين

والصحيح والراجح جواز التعامل مع صاحب المال المختلط مطلقا بشرط ان تكون المعاملة حلال وان يكون نشاطة حلال وما وقع فيه من ربا فعليه هو اثمه ووزره

والدليل على قوة هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعاملوا مع اليهود والمشركين بيعا وشراء وهم قد اختلطت اموالهم بالربا ولم يسالوهم او يستفصلوا منهم عن نسبة ماوقعوا فيه من الحرام ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا تعامل معهم بتطهير امواله

اتمنى تكون الفكرة قد وصلت