علم المملكة العربية السعودية
أقرّ مجلس الوزراء قرار رقم (687) وتاريخ 14 / 09 / 1447هـ، بشأن الأثر الاكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص، إضافة إلى تعديل وإلغاء عدد من البنود المرتبطة بأنظمة التقاعد والتخصيص.
وبحسب القرار، فقد تضمّن ما يلي:
أولاً:الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجاً من طبيعة تلك الأنظمة، على أن يوضح هذا الأثر من خلال الدراسات الإكتوارية التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دورياً وفق أحكام تلك الأنظمة، وذلك لتعويض الصناديق عنها من خلال التمويل التفاعلي متى ما أصبحت معسرة مالياً.
ثانياً:الموافقة على أن تكون آلية احتساب الأثر الإكتواري - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - من خلال ما يلي:
1- احتسابصافي المكاسب والخسائر الإكتوارية لمجموع صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية.
2- احتساب الحقوق المكتسبة (السابقة) فقط.
ثالثاً:إنهاء العمل بالمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ.
رابعاً:إنهاء العمل بالبندين (خامساً) و(سادساً) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 / 7 / 1429هـ.
خامساً:إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
سادساً:إلغاء كل ما نتج عن اللجان الفنية المشكلة لتحديد التكاليف الناتجة عن عملية التحول أو التخصيص التي لم يصدر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء.
سابعاً:استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات الصادر لها قرارات تحول أو تخصيص بناءً على ما جاء في البنود (أولاً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار.
ثامناً:على الأجهزة التي سيصدر في شأنها قرارات تحول أو تخصيصإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره، وكذلك تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من بيانات ومعلومات خاصة بالموظفين والعمال المشمولين بالتحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تطبيق التحول أو التخصيص.
تاسعاً:حذف الفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ.
عاشراً:إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن تسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والتي لم تسدد بعد، وذلك في ضوء ما جاء في البنود (أولاً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار.
المصدر...






مواقع النشر (المفضلة)