<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/95b4202d-db7a-473e-8884-cd25d0983788.png" ></p>

<p class="ckeCaption">مبنى وزارة البلديات والإسكان</p>

<hr>
<p ><span ><span >وافق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، ستحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة في 12 ربيع الأول 1443 هـ، وسيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.<br>
<br>
<strong>ونصت اللائحة على أنه يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد أو أكثر من الجزاءات التالية:</strong><br>
<br>
– غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة جسيمة ويجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة، كما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >– إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد أسبوعين وتجوز مضاعفة الجزاء في حال تكرار المخالفة.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >– إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو المنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنتين إذا كانت المخالفة جسيمة.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >على أن يقتصر إيقاع الجزاءين الواردين أعلاه من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين السابقين من هذه المادة.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >وتحدد القيمة الأساسية لكل مخالفة في الجدول وفقا لتصنيف الأمانات والبلديات على ألا يتجاوز الحد الأعلى لغرامة المخالفة البلدية غير الجسيمة مليون ريال ومليوني ريال إذا كانت المخالفة جسيمة، وذلك في حال تعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >ولا تؤثر وحدة المحل أو المنشأة على تعدد مخالفات العاملين فيها ويطبق على كل مخالف الجزاء المناسب للفعل المنسوب إليه.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >ونصت المادة (2/3) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 11/3 من هذه القواعد يطبق جزاء الإغلاق المحدد مدته في الجدول<strong>وفقًاً لما يلي:</strong></span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >– في المخالفات البلدية غير الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة للمرة الثالثة تضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.<br>
<br>
– في المخالفات البلدية الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة في المرة الثانية تضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >– يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في الجدول بإيقاع جزاء الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.<br>
<br>
ويطبق جزاء إلغاء الترخيص البلدي لمدة لا تزيد على سنتين للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة، كما نصت المادة المادة (2/4).<br>
<br>
ويصدر الوزير جدولًا تفصيليًا يحدد المخالفات والجزاءات المقابلة لها، مع مراعاة تدرج الجزاء حسب نوع المخالفة وتكرارها وتأثيرها. وتنص القواعد على منح مهلة تصحيحية للمخالفات، حيث يكتفى في المخالفات غير الجسيمة بالتنبيه ومنح مهلة قبل توقيع الجزاء، بينما تكون المهلة التصحيحية للمخالفات الجسيمة بعد توقيع الجزاء. وتتراوح المهل التصحيحية من يوم واحد للمخالفات العاجلة إلى ثلاثين يومًا للمخالفات التي تتطلب الهدم. كما سيحدد مقدار الجزاءات بناءً على تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span ><br>
<strong><a href="https://uqn.gov.sa/archive?p=27244" target="_blank">للاطلاع على تفاصيل القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية في الجريدة الرسمية</a></strong></span></span></p>


المصدر...