تعريف الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها النظام والقانون

((( تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي و نية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و أن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت (غرف الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المجموعات ... الخ ))) .

- جرائم التّشهير، بهدف تشويه سُمعة الأفراد.
- جرائم السبّ والشتم والقدح.
- المطاردة الإلكترونية: هي الجرائم المُتعلّقة بتعقّب أو مطاردة الأفراد عن طريق الوسائل الإلكترونيّة لغاية تعريضهم للمضايقات الشّخصية أو الإحراج العام أو السّرقة المالية، وتهديدهم بذلك .

العقوبة :
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
2ـ التشهير بالآخرين سواء فرد او دائرة أو منظمة أو شركة ، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

هذا ما اسعفني نقله .

صوره مع التحية للأدارة .

وشكرا