تضمنت المادة 150 من نظام الشركات أنه في حال بلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع وجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس، وأنه في حال عدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة فتعد الشركة منقضية بقوة النظام.
مواقع النشر (المفضلة)