المادة (5):
مهام وصلاحيات البنوك المركزية
في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للبنوك المركزية المهام والصلاحيات الآتية:
1- تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين.
2- المشاركة في النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
3- العمل على تطوير نظم المدفوعات على نحو يواكب أحدث الوسائل والممارسات المتبعة وضمان تشغيل واستمرارية عمل النظام والخدمات المتعلقة به وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
4- ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة، بما في ذلك إيجاد طرق بديلة لضمان ذلك في حال فشل المشغل أو عدم تقديم الخدمة، وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة اللازمة لتحقيق ذلك.
5- اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام.
6- إدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.
7- وضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات.
8- تنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.
9- تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام.
10- إشعار المشغل مباشرة في حال تعثر أي مشارك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين.
11- وضع الاستراتيجيات اللازمة لتلافي المخاطر بأشكالها المختلفة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
12- تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام.
13- أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوض بها من قبل لجنة المحافظين.
المادة (6):
نهائية الدفع والتسوية والمقاصة
1- تُعد جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب.
2- تُعد ترتيبات المقاصة سارية، وملزمة، وواجبة النفاذ ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.
المادة (7):
الحصانة والإعفاءات
يسري في شأن الشركات المؤسسة بموجب البند 1 من المادة 5 الأحكام الأتية:
أ- لا تخضع أموال الشركات المشار إليها وموجوداتها في دول المجلس، للتأميم، أو المصادرة، أو الاستيلاء، ولا يجوز أن تكون محلاً للحراسة أو الحجز إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صادر من جهة قضائية مختصة في أي دولة من دول المجلس.
ب- إعفاء أموال الشركات المشار إليها وعملياتها المالية من أي قيود على تحويل العملة قد تفرض من قبل أي دولة من دول المجلس.
ج- إعفاء أصول الشركات المشار إليها وأموالها وإيراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية وأنظمتها الأساسية من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها في جميع دول المجلس ومن أي استقطاعات مفروضة قانوناً في أي من هذه الدول ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل أية خدمات تحصل عليها الشركات من أي مرفق عام.
2- يعفى أعضاء مجالس الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية وموظفوها من أي ضرائب أو رسوم على المرتبات، أو المكافآت التي يتقاضونها من هذه الشركات، وتمنح لهم التسهيلات الخاصة بالسفر، والإقامة في دولة المقر، وغيرها من دول المجلس، لتمكنهم من أداء مهامهم، وذلك كله وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.
المادة (8):
سرية المعلومات
تعتبر كافة المعلومات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في النظام سرية بطبيعتها ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا لأغراض تشغيل النظام. وتلتزم أطراف هذه الاتفاقية والمشاركين في النظام ومشغله بالحفاظ على سرية المعلومات حتى بعد انسحابهم من هذه الاتفاقية أو إنهاء تعيينهم كمشغلين للنظام أو تعليق أو انتهاء عضويتهم أو مشاركتهم في النظام.
واستثناءً مما تقدم:
1- يجوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنظام والخاصة بأحد البنوك المركزية بعد الموافقة الكتابية من البنك المركزي المعني بهذه المعلومات ومن خلاله.
2- يجوز الإفصاح عن أية معلومات يتم الحصول عليها من النظام إذا كان الإفصاح تنفيذاً لأحكام القانون أو بناءً على طلب جهة قضائية مختصة.
المادة (9):
تسوية المنازعات
تعمل دول المجلس أطراف هذه الاتفاقية على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية ولها باتفاقها إذا تعذر تسويته طبقاً لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فإن لم يتفقوا على التحكيم أحيل النزاع إلى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (10):
الانسحاب من الاتفاقية
يجوز لأي دولة من دول المجلس من أطراف هذه الاتفاقية الانسحاب منها بشرط التزامها باستيفاء كافة المتطلبات والوفاء بكافة التزاماتها المترتبة على مشاركتها في النظام.
المادة (11):
إنهاء أو تعليق عضوية أحد الأطراف
يجوز إنهاء أو تعليق عضوية أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في حال قيامه بالإخلال بأي من أحكامها أو بالنظام بشرط موافقة جميع الأطراف الأخرى.
المادة (12):
التفسير
تختص لجنة المحافظين بتفسير أحكام هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة.
المادة (13):
تعديل الاتفاقية
يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق جميع الأطراف الموقعة عليها ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذه الاتفاقية.
المادة (14):
النفاذ
تُقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، وتعتبر الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعمل بها من قبل الدول المصادقة عليها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاريخ ………………………. الموافق ……………….. من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لدول المجلس وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية.
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت