اعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية –الصادر في دورته (الحادية والأربعين) التي عقدت في محافظة العلا يوم الثلاثاء 21 /5/ 1442هـ الموافق 5 /1/ 2021م– القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
وأفصحت صحيفة أم القرى – الجريدة الرسمية عن نشر الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، تفصيلاً يحوي قرار مجلس الوزراء باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج – السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان – تتضمن إنشاء نظام يربط نظاماً مشتركاً للمدفوعات والتسوية.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملات الواردة وال****** والقرارات والاتفاقيات، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.وانطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتأكيداً للأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية.
واستناداً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين (المنامة- 6-7 ديسمبر 2016م) بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
فقد اتفقت على ما يأتي:
المادة (1):
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:



المادة (2):
الأهداف
تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي:
1- إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.
2- تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.
3- إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها.
4- تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.
5- تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال ما يأتي:
أ- توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.
ب- دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية.
ج- تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
المادة (3):
أحكام عامة
1- يقدم النظام أعمال تسوية ومقاصة المدفوعات بعملات دول المجلس، والعملات التي ترى لجنة المحافظين إدراجها من وقت لآخر، ويدعم النظام العمليات بأموال البنوك المركزية بعد الحصول على الضمانات وفق ما تحدده لجنة المحافظين.
2- للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يُخل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات.
3- تكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقاً لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.
المادة (4):
صلاحيات لجنة المحافظين
في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للجنة المحافظين الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية ولها بصفة خاصة ما يأتي:
1- وضع الأطر الرقابية والإشرافية وأطر الحوكمة الخاصة بالنظام.
2- اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة لتعيين وترخيص مشغل النظام، وتشغيل وإدارة النظام، ويشمل استمرارية الأعمال.
3- اعتماد الضوابط المالية والمحاسبية الخاصة بالنظام.
4- اعتماد الرسوم والتعرفة المتعلقة بالنظام.
5- تحديد ووضع السياسات والقواعد التنظيمية والتشغيلية لعمليات التسوية والمقاصة.
6- اعتماد السياسات والقواعد اللازمة لتحديد نهاية ونفاذ عمليات الدفع والتسوية والمقاصة.
7- إنشاء اللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومهامها ومسؤولياتها.
8- اعتماد القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالمشاركة في النظام.
9- العمل على تطوير القواعد واللوائح المتعلقة بنظم المدفوعات الخليجية.
10- الموافقة على ربط النظام بنظم إقليمية ودولية مشابهة.
11- وضع نظام عمل للجنة المحافظين وحوكمتها.
12- اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة المتعلقة بحظر وتعليق وتعثر المشاركين في النظام.