المدرسة الرابعة
ترى جواز تداول اسهم الشركات التي يكون نشاطها مباح عموما ولا تنظر الى قوائمها المالية وما وقع من اثم فهو يقع على ادارة هذه الشركة ولا يحرم تداول اسهمها مادام اصل نشاطها مباحا اي ان القرض الربوي او التعامل الربوي اثمه على فاعله غير متعدي ويفرقون بين تداول اسهم الشركة وامتلاكها بقصد الحصول على الربحية
ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بيعا وشراء في معاملات مباحة وهم معروفين بأن اموالهم مختلطة بالربا وتعامل مع المشركين ايضا بيعا ورهنا وشراء ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصادر اموالهم ولا نسبتها ومقدار المحرم منها
بل كان يتعامل معهم وينظر فقط في اصل تلك المعاملة وجوازها
وهذا الرأي يميل اليه جمع من كبار علمائنا حفظهم الله كالمنيع والمطلق وغيرهم من العلماء

وهو ما اراه اقرب الى الدليل الشرعي والله اعلم