الباب الثالث
التداول بناء على معلومات داخلية
المادة الرابعة: مفاهيم اإلفصاح و التداول بناء على معلومات داخلية
أ( ألغراض تطبيق أحكام املادة اخلمسني من النظام وأحكام هذا الباب:
1 )يشرتط أن تكون الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة.
2 )يقصد بالورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل
جوهري يف حالة اإلفصاح عن هذه املعلومات أو توفريها للمجمهور.
بشكل مباشر يف ورقة مالية يف أي من احلالتني اآلتيتني:
3 )يعترب أي شخص متداوالً
• إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة املالية ألي حساب تكون له مصلحة فيه.
• إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة املالية يف السوق.
4 )يعترب أي شخص متداوالً بشكل غري مباشر يف ورقة مالية يف أي من احلاالت اآلتية:
• إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر.
ً ا من أقاربه أو شخص ً • إذا قام برتتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخص
ا تربطه به عالقة عمل
أو عالقة تعاقدية.
8
• إذا رتب لوكيله أو ألي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول
باألوراق املالية ذات العالقة.
5 )يعترب التداول تداوالً بناء على معلومات داخلية إذا مت بشكل مباشر أو غري مباشر يف ورقة مالية ذات
عالقة باملعلومات الداخلية.
ً ممن يأيت بيانه:
ب( يعين الشخص املطلع على وجه التحديد أيا
1 )عضو جملس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات
الداخلية.
2 )شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية، مبا يف ذلك من خالل أي شخص له
عالقة بالشخص الذي حيصل على املعلومات.
3 )شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عمل، مبا يف ذلك احلصو ل على املعلومات:
• من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
• أو من خالل أي شخص له عالقة عمل مع الشخص الذي حيصل على املعلومات.
• أو من خالل أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي حيصل على املعلومات.
4 )شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية، مبا يف ذلك احلصو ل على
املعلومات:
• من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
9
• أو من خالل أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي حيصل على املعلومات.
ج( تعين املعلومات الداخلية على وجه التحديد املعلومات اليت يتحقق فيها اآليت:
1 )أن تتعلق بورقة مالية.
2 )أال يكون قد مت اإلعالن عنها لعموم اجلمهور، ومل تكن متوفر ة هلم بأي شكل آخر.
ً
3 )أن يدرك الشخص العادي بالنظر إىل طبيعتها وحمتواها، أن إعالهنا أو توفريها للمجمهور يؤثر تأثريا
ً
جوهريا على سعر الورقة املالية أو قيمتها.
المادة الخامسة: حظر اإلفصاح عن المعلومات الداخلية
أ( حيظر على الشخص املطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية ألي شخص آخر، وهو يعلم أو جيدر به
أن يعلم أن هذا الشخص اآلخر من املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات
الداخلية.
ب( حيظر على أي شخص غري مطلع أن يفصح ألي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من
شخص مطلع، وكان يعلم أو جيدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخر الذي مت اإلفصاح له من املمكن
أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.
المادة السادسة: حظر التداول بناء على معلومات داخلية
أ( حيظر على الشخص املطلع التداول بناء على معلومات داخلية.
10
ب( حيظر على الشخص غري املطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه املعلومات من
شخص آخر وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذه املعلومات داخلية.
11
الباب الرابع
البيانات غير الصحيحة
المادة السابعة: حظر التصريح ببيانات غير صحيحة
ببيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان
ً
حيظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابة
ملزم بالتصريح عنه مبقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز اإليداع، إذا كان التصريح
بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان املطلوب، هبدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث
شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق متنحها ورقة مالية، أو اإلحمجام عن
ممارستها.
المادة الثامنة: اإلشاعات
أ( حيظر على أي شخص الرتويج، بشكل مباشر أو غري مباشر، لبيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو
لرأي هبدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تالعب.
ب( ينطبق احلظر املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة على الرتويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو
على الرتويج لبيان صرح به شخص آخر.
المادة التاسعة: مفهوم البيانات غير الصحيحة
ً أ( يعترب أي شخص مصرح
ا ببيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية يف أي من احلاالت اآلتية:
1 )إذا صرح ببيان غري صحيح أو غري دقيق بشأن أحد عناصره اجلوهرية.
2 )إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان غري صحيح أو غري دقيق يف أي من عناصره اجلوهرية.
12
3 )إذا صرح ببيان حيتوي على معلومات غري صحيحة بشأن و اقعة جوهرية.
4 )إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان حيتوي على معلومات غري صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
5 )إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقدمي بيان.
ب( الواقعة اجلوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم هبا املستثمر ألثر ت بشكل جوهري على سعر أو
قيمة الور قة املالية اليت اشرتاها أو باعها.
المادة العاشرة: المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة
ألغراض تطبيق املادة السادسة واخلمسني من النظام وأحكام هذا الباب:
مسؤوالً عن األضرار اليت يتعرض هلا مدعي الضرر إذا قام ذلك الشخص بتقدمي بيان غري أ( يكون الشخص
صحيح بشأن واقعة جوهرية، و مت تقدمي ذلك البيان:
1 )لغرض حتقيق ربح أو منفعة جتارية.
2 )و بشأن شراء ورقة مالية أو بيعها.
ب( جيب على مدعي الضرر مبوجب الفقرة )أ( من هذه املادة أن يثبت:
1 )أنه مل يكن يعلم أن البيان كان غري صحيح.
13
2 )و أنه ما كان ليشرتي أو يبيع الورقة املالية املعنية، لو علم بعدم صحة البيان، أو أنه ما كان ليشرتيها
أو يبيعها بالسعر الذي مت به البيع أو الشراء.
3 )و أن الشخص الذي صرح بالبيان غري الصحيـح كان يعلم، أو كان على دراية بأن هناك احتماالً
ً، بأن البيان كان غري صحيح بشأن واقعة جوهرية.
كبري ا
بالتصريح
ً
ج( يكون الشخص مسؤوالً عن األضرار اليت يتعرض هلا مدعي الضرر إذا كان ذلك الشخص ملزما
ببيان مبقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز اإليداع، وأغفل التصريح بذلك البيان
شريطة أن:
1 )تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها.
2 )و أن ما مت إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.
د( جيب على مدعي الضرر مبوجب الفقرة )ج( من هذه املادة أن يثبت:
1 )أنه مل يكن على علم بإغفال البيان.
بإغفال التصريح بالبيان، أو أنه ما
ً
2 )و أنه ما كان ليشرتي أو يبيع الورقة املالية املعنية، لو علم مسبقا
كان ليشرتيها أو يبيعها بالسعر الذي مت به البيع أو الشراء.
14
الباب الخامس
سلوك المرخص لهم
المادة الحادية عشرة: التصرف في حال تالعب العمالء و التداول بناء على معلومات داخلية
أ( حيظر على كل من الشخص املرخص له و الشخص املسمجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي
منهما أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن العميل:
1 )يتالعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
بناء على معلومات داخلية يف سوق أخرى يف حالة تطبيق
ً يف السوق أو متداوالً
2 )أو يعترب متالعبا
هذه اللوائح على تلك السوق.
ً للنظام أو اللوائح أو القواعد املعمول هبا يف السوق ذات العالقة.
3 )أو يعترب خمالفا
ب( عندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسمجل عدم قبو ل أو تنفيذ أمر مبوجب الفقرة )أ( من هذه
املادة، جيب عليه أن يقوم بتوثيق ظروف وأسباب قراره كتابة، و جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة
بذلك خالل ثالثة أيام.
ج( جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بالوثائق اخلاصة بأي قرار يتخذه مبوجب هذه املادة ملدة عشر
سنوات من تاريخ القرار.
المادة الثانية عشرة: أولوية العمالء والتداوالت االستباقية
أ( جيب على الشخص املرخص له أو الشخص املسمجل تنفيذ أوامر العمالء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي
أمر خيص ذات الورقة املالية حلسابه اخلاص.
15
ب( ال جيوز للشخص املر خص له، والشخص املسمجل، وأي شخص ذي عالقة بأي منهما، إجراء أي
تداول على ورقة مالية حلسابه اخلاص، أو حلساب عميل آخر، أو ألي حساب تكون له فيه مصلحة،
ً على علم مسبق
مبا يف ذلك أي حساب آخر ميارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنيا
َل لنفس الورقة املالية.
دخ
ُ
ل أو سي
بوجود أمر عميل أُدخِ
ج( ال جيوز ألي من األشخاص املشار إليهم يف الفقرة )أ( من هذه املادة إفشاء أي معلومات ألي شخص
َل، وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذا الشخ
ُدخ
متعلقة بأوامر العمالء املدخلة أو اليت ست ص من
املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات.
د( ال جيوز ألي شخص حيصل من خالل الشخص املرخص له أو الشخص املسمجل على معلومات عن
َل أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات،
ُدخ
أمر أو أوامر عميل أُدخلت أو ست
إذا كان هذا التداول هبدف االستفادة من األثر اجلوهري احملتمل لتلك األوامر على سعر تلك الورقة
املالية.
ه( ال جيوز ألي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إجراء أي تداول على ورقة مالية معينة
حلسابه اخلاص أو ألي حساب تكون له فيه مصلحة، إذا كان هذا التداول هبدف االستفادة من األثر
اجلوهري احملتمل لألوامر اليت أُدخلت ل لصاحل حساب
َ
ُدخ
أو ست هذه الشخصية االعتبارية على سعر
تلك الورقة املالية.
و( ال جيوز ألي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إفشاء أي معلومات ألي شخص متعلقة
َل وهو يعلم أو جي
ُدخ
بأوامر هذا احلساب اليت أُدخلت أو ست در به أن يعلم أن هذا الشخص من
املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات.
ز( ال جيوز ألي شخص حيصل من خالل شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية على معلومات
َ
ُدخ
عن أمر أو أوامر أُدخلت أو ست ل لصاحل هذا احلساب أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة
بتلك املعلومات، إذا كان هذا التداول هبدف االستفادة من األثر اجلوهري احملتمل لتلك األوامر على