<div ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/1ea0301e-9faa-4a24-a925-7dc485d357c1.png" ><span ><span class="ckeCaption" >علم المملكة العربية السعودية</span></span>
<hr>
<p><span >وافق مجلس الوزراء، على تعديل قراره السابق رقم 532 وتاريخ 4 رجب 1445هـ، المتعلق بدراسة مدى مناسبة أن يكون عدد أيام أيام العطل الرسمية لكلٍ من عيدَي الفطر والأضحى، لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.</span></p>
</div>
<div ><br>
<strong >وحسبما نشرت جريدة أم القرى، نص القرار على ما يلي:</strong><br>
<br>
<strong >أولاً: تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:</strong><span >"لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 شعبان 1439 هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 18 صفر 1444هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين».</span><br>
<br>
<strong >ثانياً: إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:</strong><span >"يحدد وزيرا المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار".</span></div>
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)