مبنىوزارة البلديات والإسكان
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة استطلاع، مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، وذلك لطلب مرئيات العموم في موعد أقصاه 25 أبريل 2026.
وبحسب مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، تعتبر كل استخدامات العقارات الشاغرة خاضعة لتطبيق الرسم وفقاً لأحكام اللائحة، ولا يُعتد في تحديد نوع استخدامات المباني إلا بما هو وارد في المخططات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة أو شهادة إشغال المبنى.
وأشارت إلى أن المكلف يكون ملزماً بسداد جزءٍ من الرسم بقدر حصته من ملكية العقارات الشاغرة إذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الريم مملوكاً لأكثر من شخص، سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وبيّنت اللائحةأنه علىالملاك بالإفصاح عن حالةمبانيهموتقديم الوثائق المطلوبة عند الإعلان عن تطبيق الرسم، مع ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري، ومنح الوزارة صلاحية التحقق من المعلومات عبر المعاينة أو طلب بيانات إضافية.
وفيما يتعلق باحتساب الرسم، نصّت المسودة على أن يتم تقديره بناءً على "أجرة المثل" للعقار وفق معايير السوق، على ألا يتجاوز 5% سنوياً من قيمة العقار، مع تشكيل لجنة فنية مختصة لتولي التقييم وفق ضوابط معتمدة.
وحددت اللائحة شروط إخضاع العقار للرسم، أبرزها أن يكون داخل نطاق التطبيق، وقابلًا للإشغال، وأن يبقى شاغراً لمدة لا تقل عن 6 أشهر خلال السنة المرجعية، إضافة إلى عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك الخدمات.
وأشارت إلى حالات إيقاف تطبيق الرسم،تشمل انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم، أو وجود موانع تمنع الإشغال، أو انتقال ملكية العقار، أو صدور شهادة إشغال، أو وجود أسباب مبررة مثبتة.
وذكرت المسودة أن الوزارة ستصدر فواتير الرسم وفق مواعيد محددة، مع إلزام المكلفين بالسداد خلال6 أشهر من تاريخ إصدار فاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرة عن سنوات سابقة فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق تسديد الرسم عنها خلال 90 يوماً.
وأشارت اللائحة إلى أن تحصيل الرسوم والغرامات سيتم وفق الإجراءات النظامية، مع إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص، على أن يتم توجيه الإيرادات لدعم مشروعات الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر...






مواقع النشر (المفضلة)