<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/025a2c5e-6f4f-4ecf-af88-f7e29ce01b88.png" ></p>
<p ><span class="ckeCaption" >شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك</span></p>
<hr>
<p ><span >وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التعديلات التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها أمس في الجريدة الرسمية.</span></p>
<p ><br>
<span ><span >ونص القرار على أنه يمنح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور هذا القرار مهلة لا تتجاوز 180 يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقاً للتعديلات الواردة في أحكام المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وحسبما نشرت جريدة أم القرى، فإن هناك استثناءً من هذا القرار، حيث يكون العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة من هذا القرار، ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بالتوقف أو التنازل عن مزاولة النشاط الاقتصادي، وكذلك بخصوص السلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، وآلية وحالات استرداد الضريبة.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وأقرت التعديلات بأنه إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتبارية، أو التنازل عن النشاط؛ فعليه إلغاء تسجيله ويُعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء، ولكن مع وجوب استيفاء جميع المتطلبات الضريبية لتتم الموافقة على طلب إلغاء التسجيل.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وتضمنت التعديلات إضافة فقرتين إلى المادة 13 تنص على أنه: "في حال التنازل عن النشاط الاقتصادي، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإخطار الهيئة بإلغاء تسجيله، وعلى أنه: "يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل".</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >كما اشتملت التعديلات على حذف الفقرة 7 من المادة 32 والتي كانت تنص على أن: " توريد السلع المتواجدة في المملكة أثناء خضوعها لنظام تعليق نظام الجمارك الموحد، يعامل على أنه خاضع للرسوم الجمركية، وفقا لنسبة الصفر، شريطة احتفاظ المورد بأدلة كافية تتعلق بموقع السلع وقت التوريد".</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >كما تم إضافة مادة جديدة وهي المادة 32 مكرر التي تنص على أنه يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمئة توريد السلع إلى أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وتعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع إلى أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في حال تحققت اشتراطات التعليق الخاصة بالرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، على أن تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع عند انتهاء حالة التعليق بحسب الحالات والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، كما تعامل السلع التي تخرج من أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية إلى خارج إقليم دول المجلس بذات المعاملة المطبّقة على تصدير السلع، وفقا للمادة 32 مكرر.</span></span></p>
<p ><br>
<a href="https://uqn.gov.sa/archive?p=27121" target="_blank"><span ><span ><strong>للاطلاع على تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة</strong></span></span></a></p>
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)