<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/9681ebd1-5ed1-4e15-9c27-ac9955e27626.png" ></p>

<p ><span class="ckeCaption" >شعار هيئة الصحة العامة</span></p>

<hr>
<p ><span >أصدر مجلس الوزراء السعودي، قراراً بالموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية.</span></p>

<p ></p>

<p ><strong><span ><span >وتضمن قرار المجلس ما يلي:</span></span></strong></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><strong>أولاً</strong>: الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><strong>ثانياً</strong>: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><strong>ثالثاً</strong>: استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناءً على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><strong>رابعاً</strong>: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><strong>خامساً</strong>: يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >ويشتمل تنظيم هيئة الصحة العامة على 14 مادة ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >وتهدف الهيئة، بحسب المادة الثالثة، إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >ونصت المادة الرابعة على أن الهيئة تمارس 26 اختصاصاً، منها على سبيل المثال: وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها، ورصد وتقصي المخاطر والأمراض -المعدية وغير المعدية- المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >ويكون لهيئة تنظيم الصحة، مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><a href="https://uqn.gov.sa/details?p=24965" target="_blank"><strong><span ><span >تنظيم هيئة الصحة العامة</span></span></strong></a></p>


المصدر...