هيئة السوق المالية لأحة حوكمة الشركات
https://cma.org.sa/rulesregulations/...lations_ar.pdf
المادة السادسة: حصول المساهم على المعلومات
أ) يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوق على أكمل وج ، وتقدَّم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.
ب) يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة.
ج) يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.
ادة الرابعة عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة
أ) على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات
التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
ب) على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهرياً تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن
بند واحد؛ لغرض الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل.
ج) يجب أن يتاح للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق – عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة – الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة؛ وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها. وعلى الشركة تحديث تلك
المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.
د)
الباب التاسع
الإفصاح والشفافية
المادة التاسعة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءات
دون إخلال بقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج، يضع مجلس الإدارة سياساتمكتوبةللإفصاحوإجراءات وأنظمت الإشرافيةبمايتفقمعمتطلباتالإفصاحالواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية – بحسب الأحوال – ولوائحهما التنفيذية، مع مراعاة ما
يلي: 1) أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح ملائمة تمكّن المساهمين وأصحاب المصالح من
الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة وأدائها وملكية الأسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.
2) أن يكون الإفصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق؛ وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب
المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وج .
3) أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.20
4) إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، وأسلوب تصنيفها من حيث طبيعتها أو دورية الإفصاح عنها.
5) مراجعة سياسات الإفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات، ومع أحكامنظامالسوقالماليةولوائح التنفيذية.
65
20 فقرة استرشادية.
المادة التسعون: تقرير مجلس الإدارة
يجبأنيتضمنتقريرمجلسالإدارةعرضاًلعمليات خلالالسنةالماليةالأخيرة،وجميعالعوامل المؤثرة في أعمال الشركة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على ما يلي: 1) ما طُبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبَّق وأسباب ذلك. 2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة
ومؤهلاتهم وخبراتهم. 3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً
في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها. 4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائ على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي ـ عضو
مجلس إدارة غير تنفيذي ـ عضو مجلس إدارة مستقل. 5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائ – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. 6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة
المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.
7) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائ وأداء لجان وأعضائ ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.
8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص علي في المادة الثالثة والتسعين من هذه اللائحة.
9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من
أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسب