بارك الله فيك على طرحك الموضوع والإيجاز
عرض للطباعة
بارك الله فيك على طرحك الموضوع والإيجاز
بارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك وزادك علم
ماشاءالله الله يزيدك من فضله
هلا بالغالي
لا اريد من هذا الموضوع ان اتحدث عن سهم بذاته هدفي ان نعرف اصل الخلاف واسبابة بين اهل العلم في النظر الى شرعية التداول بأي شركة معرفتنا بذلك تجعلنا نعرف الصورة الأكبر ومن ركن الى عالم او طالب علم يثق بعلمه فلا نشنع عليه
كونك انت مقتنع مثلا بمدرسة مما سبق ذكره وترى انك تتعبد الله عز وجل بذلك لاتشنع على الغير ممن يرى رأيا مخالفا له وله منهج قال به اهل علم ثقات وافاضل
ولو نظرنا مثلا لبترو رابغ وانا لم اطلع على قوائمها الماليه فمن ينظر الى اصل العمل وهو تكرير النفط سيقول جائز التعامل بها ومن ينظر للقوائم المالية فان كان بها نسبة من التعامل بالربا فهناك من يحرمها مطلقا وهناك من اهل العلم من يقول ننظر للنسبة دون الثلث يجوز تداولها واعلى من ذلك لايجوز وهكذا تحتلف نظرة اهل العلم لذات الشركة
وكما قلت يجب ان نعي اختلاف مدارس الاجتهاد وكل منهم له دليله واجتهاده
اما التأمين سافصل فيه بعون الله تعالى
هذا رايي انا اميل الى هذا القول وهو قول قال به علماء اجلاء ذكرت لكم طرفا منهم اسال الله ان يحفظ علمؤنا وينفع بهم
طبعا الشركات المحرمه بناء عليه هي من اصل عملها محرم كالبنوك الربوية وشركات بيع الخمور والتبغ وغيرها وانا كما قلت لن اتحدث عن شرعيه سهم بذاته بالامكان الرجوع لأهل العلم والقوائم الصادرة بذلك
وسبب اني اميل اليه هو ماذكرت لكم
ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اهل الملل المختلفة كاليهود والمشركين واموالهم قد خالطها مال ربا ومال البغاء واموال الخمور وغيرها ولم يستفصل منهم عليه الصلاة والسلام ولا سأل عن نسبة الحرام في اموالهم
المهم ان تكون المعاملة فيما بينه وبينهم حلال مما اباحه الله عز وجل
ايضا هذه المنهج ثابت غير متذبذب
من ينظر الى القوائم الماليه ونسبة الربا فيها ستجد ان قوائمه تختلف من حين الى آخر تكون الشركة حلالا ثم تحرم وهكذا بينما علماؤنا ممن ينهج هذا الطريق منهجهم ثابت
ولاحظ اني حتى وان كنت اميل اليه فهذا لايمنع اني لو اقتنعت بالدليل الشرعي بخلافه لعملت بذلك فورا والله هو الهادي الى سواء السبيل
بارك الله فيكم جميعا الان سأحاول ان اعطي خلاصة ونظرة على التأمين ونربط ذلك بما سبق ذكره وايجازه
اولا ماحكم التأمين في الأصل
هناك نوعين من التأمين
تأمين تجاري وتأمين تعاوني
والنوع الثاني التأمين التعاوني هو ما اجازته الهيئات الشرعية لدينا وهو بشكل مبسط ان يجتمع مجموعة من الأفراد يتعاونون على وضع قسط معين يكون هذا المبلغ للطوارئ واشبة مايكون به الصناديق العائلية والقبلية
بحيث يكون هذا المبلغ المجموع للطوارئ كالديات والحوادث
هل ممكن تطبيقة في الشركات ممكن بحيث ان الشركة تجمع المبلغ وتتقاضي اجرا على ادارة العمل مثل مدير الصندوق العائلي قد يتقاضى اجرا على جهوده
لكن بكل صدق وامانه هذا التأمين بهذا الشكل غير موجود في كل الشركات حتى وان اسمت نفسها تعاونية فلو توقفت عن الاقساط او اردت الانسحاب وتغيير الشركة هل تعاد لي اموالي الجواب لا
وبالتالي فالشركات من النوع الثاني من التأمين وهو التأمين التجاري بحيث ان العميل يدفع قسط مقابل ضمان محدد لمدة محددة ولا يحق له استرجاع مادفعة بنهاية المدة
هذا النوع من التأمين محل خلاف بين اهل العلم
فمنهم من قال بتحريمه وبالتالي يكون تداول اسهم التأمين او امتلاكها محرم لحرمة نشاطها
ومنهم من قال بجوازه ومن هنا يباح تداول اسهمها وامتلاكها ويسري عليها مايسري على الشركات الأخرى حسب الأقوال السابقة التي ذكرناها
++ التحريم المطلق لكل اسهم التأمين لحرمه نشاطها
++ الاباحة المطلقة لاباحة نشاطها دون النظر لقوائمها المالية
++ الاباحة باشتراط عدم وجود معاملات ماليه محرمه لدى الشركة
++ الاباحة باشتراط ان تكون قوائمها الماليه خاليه من المعاملات المحرمة او تكون اقل من 30 %
ومن هنا ترى اختلاف القوائم بين عالم وآخر وشيخ وآخر والله اعلم
بارك الله فيك
بارك الله فيك يابطل
موضوع مهم للاعضاء بارك الله في اموالهم
انا اذهب للتحوط والله اعلم
بارك الله فيك
ونفع بك وبعلمك وزادك علما
بارك الله فيك
يثبت الموضوع ليكن مرجع