اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية
<div ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/3a323d26-9c88-439a-bac2-b02b3852365f.png" ></div>
<div ><span ><span ><span class="ckeCaption" >شعار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء</span></span></span>
<hr></div>
<div ><span ><span >اعتمد وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية، حسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة.</span></span><br>
<br>
<span >ويهدف الدليل إلى تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.</span><br>
<br>
<span >وتُطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية).</span><br>
<br>
<span >وتضمنت معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة أو المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة)</span><strong >ما يلي:</strong><br>
<br>
<strong >المعيار المضمون الأول(</strong><span >مدة تسجيل العداد باسم المستهلك):</span><br>
<br>
<span >إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال 3 أيام عمل.</span><br>
</div>
<div ><span >وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره 100 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.</span><br>
<br>
<span >على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.</span><br>
<br>
<strong >المعيار المضمون الثاني(</strong><span >مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد):</span><br>
<br>
<span >إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب،</span><strong >كما يلي:</strong><br>
<br>
<span >- خلال 20 يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن 4 م.ف.أ).</span><br>
<br>
<span >- خلال 60 يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن 4 م.ف.أ)،</span><br>
<br>
<span >أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.</span><br>
</div>
<div ><span >وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربعمئة 400 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.</span><br>
<br>
<span >على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد.</span><br>
<br>
<strong >المعيار المضمون الثالث(مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد):</strong><br>
<br>
<span >إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين.</span><br>
<br>
<span >وإذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة 100 ريال، إضافة إلى 10 ريالات عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.</span><br>
<br>
<span >على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.</span><br>
<br>
<strong >المعيار المضمون الرابع(الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية):</strong><br>
<br>
<span >عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.</span><br>
<br>
<span >وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 100 ريال.</span><br>
<br>
<strong >المعيار المضمون الخامس(مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط):</strong><br>
<br>
<span >عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست 6 ساعات من وقت الانقطاع.</span><br>
<br>
<span >وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 200 ريال، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.</span><br>
<br>
<span >على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.</span><br>
</div>
<div ><span >كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً.</span><br>
<br>
<strong >المعيار المضمون السادس مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط):</strong><br>
</div>
<div ><span >في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 3 ساعات من وقت الانقطاع.</span><br>
<br>
<span >وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 50 ريالاً، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.</span><br>
<br>
<span >على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).</span><br>
<br>
<strong >المعيار المضمون السابع(مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل):</strong><br>
<br>
<span >في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة أو محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال 6 ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن 6 ساعات مبلغاً مالياً قدره 1000 ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة 200 مليون ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب</span><strong >الآتي:</strong><br>
<br>
<span >مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق (تزيد مدة الانقطاع لديه عن 6 ساعات) (ريال)= 200 مليون ريال ÷ مجموع عدد المستهلكين المستحقين في تلك المدينة أو المحافظة.</span></div>
<div aria-hidden="true" ></div>
<div ><a href="https://uqn.gov.sa/details?p=27249" target="_blank"><span ><span ><strong>للاطلاع على تفاصيل دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية</strong></span></span></a></div>
المصدر...