تفاصيل قرار "مجلس الوزراء" بتعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
قرر مجلس الوزراء تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك على النحو الآتي (بحسب الجريدة الرسمية): أولاً: تعديل المادة الثانية لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة". ثانياً: تعديل المادة الخامسة عشرة لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص".
رد: تفاصيل قرار "مجلس الوزراء" بتعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
رد: تفاصيل قرار "مجلس الوزراء" بتعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوطيف
جزاك الله خير
آمين واياك
رد: تفاصيل قرار "مجلس الوزراء" بتعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
رد: تفاصيل قرار "مجلس الوزراء" بتعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيرو
بارك الله فيك
آمين واياك