:



22-06-2025, 07:54 AM
<p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/0a251c6e-a5d1-43c7-964e-62f1eb25c1ab.png" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span class="ckeCaption" >شعار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء</span></span></span></p>

<hr>
<p dir="RTL" ><span ><span >قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، حسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >ويهدف التعديل إلى تطوير بنود وأحكام دليل تقديم الخدمة الكهربائية، سعياً لزيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة العربية السعودية<span dir="LTR">.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>وتضمنت أبرز التعديلات الخاصة بالمشتركين الأفراد ما يلي:</strong></span></span><br>
</p>

<div >
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>المادة قبل التعديل </strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>المادة بعد التعديل </strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><strong>تعديل الفقرة رقم</strong><strong><span dir="LTR">:(36-2-1):</span></strong></span></span></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل مستهلك شهرياً بما لا يتجاوز استهلاك 30 يوماً، وعلى مقدم الخدمة إيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة. </span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span >يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل مستهلك شهرياً بما لا يتجاوز استهلاك 31 يوماً، وعلى مقدم الخدمة إيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة.​</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>تعديل الفقرة رقم (22-1) فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span >يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية<span dir="LTR">:</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>‌أ)</strong> يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم 7، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 30 يوماً (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة)، وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد ألف ريال، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك 3 أشهر متتالية أيهما يحدث أولاً<span dir="LTR">.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>‌ب)</strong> يبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه من تاريخ يوم 28 من الشهر الميلادي الذي يلي انتهاء المدة المحددة لسداد الفاتورة السابقة المستحقة<span dir="LTR">.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >‌<strong>ج)</strong> في حال عدم سداد المستهلك المبالغ المتأخرة قبل انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل أربعة 4 أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم 7.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>‌د)</strong> مع مراعاة أحكام الفقرة (22-2) أدناه، في حال انقضاء فترة الإنذار وعدم السداد، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية على أن يتم فصل الخدمة الكهربائية في اليوم المحدد للفصل في فاتورة الاستهلاك. </span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span >في حال إصدار فاتورة استهلاك متضمنة مبالغ فواتير استهلاك 3 أشهر متتالية غير مسددة، أو كان مبلغ الفاتورة يتجاوز ألف ريال، فإن لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم سداد تلك الفاتورة بعد مضي 60 يوما من تاريخ إصدارها، وذلك بعد إشعار المستهلك بتاريخ الفصل حسب المدد الآتية في حال عدم سداده<span dir="LTR">:</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>أ‌) </strong>بعد 30 يوماً من تاريخ إصدار تلك الفاتورة (الإشعار الأول)<span dir="LTR">.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ب‌)</strong> بعد 45 يوماً من تاريخ إصدار تلك الفاتورة (الإشعار الثاني)<span dir="LTR">.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ت)</strong> قبل 4 أيام من تاريخ الفصل (الإشعار النهائي)<span dir="LTR">.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >على أن يقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية في اليوم المحدد للفصل في الإشعار، وأن تكون الإشعارات المذكورة أعلاه من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين.​</span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>
</div>

<div ></div>

<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><a href="https://uqn.gov.sa/details?p=27210" target="_blank"><strong>للاطلاع على تفاصيل </strong><strong>تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية</strong></a></span></span></p>


... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1822307)