16-12-2024, 09:08 PM
<p class="ckeCaption" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/20572949-9ec4-48a7-9375-c188107d601d.png" >شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك</p>
<hr>
<p ><span ><span >أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًا، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وبحسب الهيئة، تتضمن ضوابط استيراد المركبات للأفراد، السماح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >ويوضح الجدول التالي ضوابط استيراد المركبات للأفراد:</span></span></strong></p>
<p></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ضوابط استيراد المركبات للأفراد</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >السماح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، (يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >استيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن 20 ألف ريال، <strong>مع الأخذ بالاعتبار التالي:</strong></span></span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.</span></span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).</span></span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<div >
<p ><span ><span >وذكرت أنه يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأشارت إلى أنه يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وفيما يخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين خلال السنة (12 شهرا)، <strong>وتتضمن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة ما يلي:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1-</strong> مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong> الهوية الوطنية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>3-</strong> مستند يوضح طريقة الدفع.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >أما فيما يخص المقيمين، فإنه يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد 3 سنوات من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد 3 سنوات).</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وبيّنت أنه تتم إزالة العبارة في حالة انتهاء المدة المحددة بـ3 سنوات، أو في حال الخروج النهائي، مشيرةً إلى أن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة <strong>تتضمن ما يلي:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1-</strong> مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong> رخصة الإقامة.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>3-</strong> مستند يوضح طريقة الدفع.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وحول آلية تحديد الرسوم أفادت الهيئة بأنها يؤخد بالفاتورة المقدمة، وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنوياً بدءًا من شهر مارس من السنة الأولى و10% للسنوات التي تليها بدءًا من اليوم الأول من كل سنة، بحيث لا تعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و 80% للشاحنات.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأوضحت أن آلية اعتماد رسوم المركبات في نقطة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي تتضمن العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حال تم انتقال المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي،<strong> فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقا للضوابط التالية:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1- </strong>ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong> توفر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>3- </strong>الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول، وفي حال عدم الاقتناع تٌقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>4-</strong> إذا كانت فئه الرسوم تختلف، فيُستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة أقل.</span></span></p>
</div>
... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1776395)
<hr>
<p ><span ><span >أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًا، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وبحسب الهيئة، تتضمن ضوابط استيراد المركبات للأفراد، السماح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >ويوضح الجدول التالي ضوابط استيراد المركبات للأفراد:</span></span></strong></p>
<p></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ضوابط استيراد المركبات للأفراد</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >السماح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، (يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >استيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن 20 ألف ريال، <strong>مع الأخذ بالاعتبار التالي:</strong></span></span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.</span></span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).</span></span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.</span></span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<div >
<p ><span ><span >وذكرت أنه يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأشارت إلى أنه يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وفيما يخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين خلال السنة (12 شهرا)، <strong>وتتضمن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة ما يلي:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1-</strong> مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong> الهوية الوطنية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>3-</strong> مستند يوضح طريقة الدفع.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >أما فيما يخص المقيمين، فإنه يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد 3 سنوات من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد 3 سنوات).</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وبيّنت أنه تتم إزالة العبارة في حالة انتهاء المدة المحددة بـ3 سنوات، أو في حال الخروج النهائي، مشيرةً إلى أن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة <strong>تتضمن ما يلي:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1-</strong> مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong> رخصة الإقامة.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>3-</strong> مستند يوضح طريقة الدفع.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وحول آلية تحديد الرسوم أفادت الهيئة بأنها يؤخد بالفاتورة المقدمة، وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنوياً بدءًا من شهر مارس من السنة الأولى و10% للسنوات التي تليها بدءًا من اليوم الأول من كل سنة، بحيث لا تعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و 80% للشاحنات.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأوضحت أن آلية اعتماد رسوم المركبات في نقطة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي تتضمن العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حال تم انتقال المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي،<strong> فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقا للضوابط التالية:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1- </strong>ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong> توفر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>3- </strong>الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول، وفي حال عدم الاقتناع تٌقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>4-</strong> إذا كانت فئه الرسوم تختلف، فيُستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة أقل.</span></span></p>
</div>
... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1776395)