المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ♦️♦️ الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي اجراءات جائحة كورونا ♦️♦️



مروان زيدان
05-05-2020, 07:44 PM
"الداخلية" تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا



https://pbs.twimg.com/media/EXRGYAwWsAEAjYB?format=jpg&name=small





أعلنت وزارة الداخلية لعموم المواطنين والمقيمين الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك على النحو الآتي:



أولاً: يعاقب كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر عند الاقتضاء.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

ثانياً: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

ثالـثاً: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

رابعاً: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

خامساً: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

سادساً: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

سابعاً: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ثامناً: لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

تاسعاً: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية - أو من يفوضه - ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.

عاشراً: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.

حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة - أو أكثر - من 3 من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.

ثاني عشـر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن - المشار إليها في البنود السابقة - بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

رابع عشـر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية - بحسب الأحوال - ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ابو رغد
05-05-2020, 08:35 PM
جزاك الله خير

السـامـر
05-05-2020, 09:12 PM
جزاك الله خير

ابوفتون
05-05-2020, 09:28 PM
مشكور وماقصرت

مضـ2020ـارب
05-05-2020, 09:36 PM
الله يبيض وجهك ويسعدك

صـابـر
05-05-2020, 09:37 PM
بارك الله فيك

مروان زيدان
07-05-2020, 05:57 PM
وزارة الداخلية : اعتماد لائحة الحد من التجمّعات للحد من تفشي كورونا.. وتحديد عقوبات على المخالفين




https://pbs.twimg.com/media/EXalOHHXYAAs1bs?format=jpg&name=small




صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وبناءً على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1441/9/6هـ، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وفق النص التالي:


أولاً: تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.

ثانياً: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثاً) من هذه اللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

ثالثــاً: تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:

ـ التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة).
ـ التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها).
ـ التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).
ـ التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم).
ـ التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).

رابعاً: يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.

خامساً: يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.

سادساً: تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية - وأي تحديث يجرى عليها - والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية.

سابعاً: على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

ثامنـاً: على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

كما صدرت موافقة وزير الداخلية على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند ( أولاً ) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالأمر الملكي، المشار إليه آنفا، وذلك وفق التالي :

1ـ التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ، العقوبة ( 10.000 ) ريال .
2ـ التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها ، العقوبة ( 15.000 ) ريال.
3ـ التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال.
4ـ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ، العقوبة ( 50.000 ) ريال.
5ـ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال.
6ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الأولى ، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.
7ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الثانية:

( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.
(‌ب) إحالة المسؤول للنيابة العامـة.

كما أوضح المصدر أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها ( 5.000 ) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وبين المصدر أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.